ش: أي هذا باب في بيان حكم ركوب المرتهن الرهن، وبيان حكم استعماله، وبيان حكم شرب لبنه.
ص: حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا زكرياء بن أبي زائدة، عن الشعبي، عن أبي هريرة، عن النبي -عليه السلام- قال: "الظهر يركب بنفقته إذا كان مركوبًا، ولبن الدّرِّ يشرب بنفقته إذا كان مرهونًا".
ش: إسناده صحيح، والشعبي هو عامر بن شراحيل الهمداني الكوفي.
وأخرجه البخاري (?): عن أبي نعيم، عن زكرياء عن الشعبي، عن أبي هريرة نحوه.
وعن (?) محمد بن مقاتل عن عبد الله بن المبارك، عن زكرياء، نحوه.
وأبو داود (?): عن هناد، عن ابن المبارك، عن زكرياء، عن الشعبي، عن أبي هريرة نحوه.
والترمذي (?): عن أبي كريب ويوسف بن عيسى، عن وكيع، عن زكرياء، عن عامر، به نحوه.
وقال: حسن صحيح، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عامر الشعبي.
قال: وقد روى غير واحد هذا الحديث عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موقوفا.