ص: كتاب الرهن

ش: أي هذا كتاب في بيان أحكام الرهن، وهو في اللغة: مطلق الحبس، وقال الله تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ} (?) أي محبوسة.

وفي الشرع: هو حبس شيء لحقٍّ يمكن استيفاؤه منه كدين، تقول: رهنت الشيء عند فلان، ورهنته الشيء، وأرهنت الشيء، بمعنىً.

قال ثعلب: يجوز رهنته وأرهنته. وقال الأصمعي: لا يقال أرهنتُ الشيء، وإنما يقال رهنته.

ويُجمع الرهن على رهان ورُهُن بضمتين.

وقال الأخفش: رُهُن بضمتين قبيحة؛ لأنه لا يجمع فَعُل على فُعُل إلا قليلًا شاذًّا، نحو سَقْف وسُقُف، قال: وقد يكون رُهُن جمعًا للرهان كأنه يجمع رهن على رهان، ثم يجمع رهان على رُهُن، مثل فراش وفُرُش، والراهن الذي يرهن، والمرتهن الذي يأخذ الرهن والشيء مرهون ورهين، والأنثى رهينة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015