ص: باب: المكاتب متى يعتق؟

ش: أي هذا باب في بيان حكم المكاتب متى يعتق؟.

المكاتَب -بفتح التاء: هو الرق الذي يلتزم بالمال إما حالًا، وإما مُنَجَّمًا ليعتق عند وفائه.

والمكاتب: بكسر التاء هو المولى.

والكتابة: تحرير مملوك يدًا في الحال، ورقبة بعد أخذ المال.

ص: حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي -عليه السلام- قال: "يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حُرٍّ وما بقي دية عبد".

حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: ثنا حماد بن زيد، عن يونس، عن عكرمة، عن النبي -عليه السلام-، مثله، ولم يذكر ابن عباس.

حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى النيسابوري، قال: ثنا وكيع، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: "قضى رسول الله -عليه السلام- في مكاتبٍ قُتِلَ بدية الحر بقدر ما عتق منه".

قال ابن عباس: "ويقام على المكاتب حَدُّ المملوك".

حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، قال: حدثنا الحجاج الصوّاف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله -عليه السلام-: "يُؤَدَّى المكاتب بقدر ما أدى دية الحُرِّ وبقدر ما رق منه دية العبد".

ش: هذه أربع طرق صحاح غير أن الثاني مرسل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015