وأخرجه عبد الرزاق (?): عن سفيان الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن عطاء قال: "إذا ملك الأخ أو الأخت والعمة والخالة، عتقوا".
وأما أثر عامر الشعبي فأخرجه من طريق الحجاج بن أرطاة النخعي، وفيه مقال.
قوله: "قال: وقال إبراهيم: لا يعتق إلا الوالد والولد". أي قال الحجاج بن أرطاة: قال إبراهيم النخعي. . . . إلى آخره.
وروي عن إبراهيم النخعي مثل قول الجمهور، أخرجه ابن حزم (?): من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن زيد، عن ابن شبرمة، عن الحارث العكلي. عن إبراهيم النخعي قال: "من ملك ذا رحم فهو حرٌّ".
وهو قول ابن شبرمة.
وروي عبد الرزاق: عن معمر، عن قتادة، عن الحسن وجابر بن زيد، قالا جميعًا: "من ملك ذا رحم عتق".
وأخرج ابن حزم (1): من طريق وكيع، عن شعبة، عن الحكم بن عُتَيْبة وحماد بن أبي سليمان، قالا جميعًا: " [كل من ملك] (?) ذا رحم محرمة عتق".
قال ابن حزم: وصح أيضًا عن قتادة، وهو قول الزهري وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف والليث وسفيان الثوري والحسن بن حيّ وأبي حنيفة وجميع أصحابه، وعبد الله بن وهب وغيرهم.