ش: أي هذا كتاب في بيان أحكام العتاق، وهو اسم للعتق، يقال: أعتقتُ العبدَ أُعْتِقه إعتاقًا وعتاقةً، فهو مُعتَق وأنا مُعتقِ، وعُتِقَ هو فهو عَتِيق، أي حرَّرته فصار حرًّا.
وقال الجوهري: العِتْقُ: الحرية، وكذلك العَتاق -بالفتح- والعَتَاقة، تقول فيه: عتَقَ العبدى يعتِق -بالكسر- عتقًا وعتاقًا وعتاقة، فهو عتيق وعاتق، وأعتقه أنا انتهى.
والعتق في اللغة: القوة، من عَتَق الطائر إذا قويَ على جناحيه، وفي الشرع: عبارة عن قوة شرعية في مملوك، والإعتاق: إثبات العتق عندهما، وعند أبي حنيفة: إثبات النقل المفضي إلى حصول العتق، والرق ضعف شرعي يثبت في المحل فيعجزه عن التصرفات الشرعية، ويسلبه أهلية القضاء والشهادة والسلطنة والتزوج وغير ذلك، فافهم.