حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، سمع جابرًا - رضي الله عنه - يقول: "المُهِلَّة لا تلبس ثياب الطيب، وتلبس الثياب المعصفرات من غير طيب".

حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب أنَّ مالكا حدثه، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنها -: "أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات وهي محرمة ليس فيهن زعفران".

حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: "ما رأيت أسماء لبست إلا المعصفر حتى لقيت الله -عز وجل-، وإن كانت لتلبس الثوب فيقوم قيامًا من العصفر".

فما تنكرون أن يكون الحرير كذلك؛ فيكون مكروهًا لبسه للرجال، غير مكروه للنساء؟.

ش: أي قد روي عن الصحابة في جواز لبس الثياب المصبغات للنساء، ذكر هذا شاهدًا لقوله: فكان ذلك التحريم على الرجال دون النساء.

وأخرج في ذلك عن فعل عائشة وأم سلمة وأم حبيبة وأسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنهن- وعن قول جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -.

أما ما روي عن هؤلاء الصحابيات فأخرجه من وجوه:

الأول: بإسناد صحيح: عن أبي خازم -بالمعجمتين- عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي، أحد الأئمة الحنفية الكبار الصيّن الديَّن الأمين، عن بندار محمد بن بشار البصري شيخ الجماعة، عن محمد بن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي السلمي البصري شيخ أحمد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر زياد بن كليب الحنظلي الكوفي، عن إبراهيم النخعي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015