وهو ما أخرجه بإسناد صحيح: عن علي بن معبد بن نوح، عن شبابة بن سوار، عن أبيَ زْبر -بفتح الزاي وسكون الباء الموحدة وفي آخره راء- وهو عبد الله بن العلاء بن زَبْر الشامي الدمشقي روى له الجماعة، عن مسلم بن مشكم الخزاعي أبي عبد الله الدمشقي، كاتب أبي الدرداء، وثقه ابن حبان، وروى له أبو داود والنسائي وابن ماجه.
ص: وقد قال قوم: إن رسول الله -عليه السلام- إنما نهى عنها؛ لأنها كانت نهبة.
ورووا في ذلك ما حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عمرو بن مرزوق، قال: ثنا حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، عن النحاز الحنفي، عن سنان بن سلمة، عن أبيه: "أن رسول الله -عليه السلام- مر يوم خيبر بقدور فيها لحم حمر الناس، فأمر بها فأكفئت".
فكان من الحجة عليهم في ذلك أن قوله: "حمر الناس" يحتمل أن يكون [لأنهم] (?) انتهبوها من الناس، ويحتمل أن تكون نسبت إلى الناس لأنهم يركبونها فيكون النهي وقع عليها؛ لأنها أهلية لا لغير ذلك.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: طائفة من المالكية؛ فإنهم قالوا: علة النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية هي كونها نهبة، واستدلوا على ذلك بما أخرجه بإسناد صحيح عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن عمرو بن مرزوق البصري شيخ البخاري في التعليقات، عن حرب بن شداد اليشكري القطان الثبت الثقة، عن يحيى بن أبي كثير الطائي، عن النحاز -بفتح النون وتشديد الحاء المهملة وفي آخره زاي، وقيل: بكسر النون وتخفيف الحاء- ابن جدي، ويقال: ابن حدي، ويقال: ابن حوي الحنفي (?)، وذكره ابن حبان في الثقات، وهو يروي عن سنان بن سلمة الهذلي الصحابي ابن الصحابي سلمة بن المحبق الهذلي -رضي الله عنهما-.