وقال ابن أبي شيبة (?): ثنا وكيع، عن عبد الجبار بن عباس، عن عريب الهمداني، عن الحارث، عن علي -رضي الله عنه-: "أنه كره الضب".
وقال ابن حزم (?): وعن أبي الزبير قال: "سألت جابر بن عبد الله عن الضب، فقال: لا تطعموه".
وممن ذهب إلى هذا: أبو حنيفة وصاحباه.
ثم الأصح عند أصحابنا: أن الكراهة كراهة تنزيه لا كراهة تحريم؛ لتظاهر الأحاديث الصحاح بأنه ليس بحرام.
ص: واحتج لهم محمد بن الحسن بما حدثنا محمد بن بحر بن مطر، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: ثنا حماد بن سلمة (ح).
وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عفان (ح).
وحدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قالوا: حدثنا حماد بن سلمة، قال: ثنا حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أن النبي -عليه السلام-: "أهدي له ضب، فلم يأكله، فقام عليهم سائل، فأرادت عائشة أن تعطيه، فقال لها رسول الله -عليه السلام-: تعطينه ما لا تأكلين؟! ".
قال محمد: فقد دل ذلك على أن رسول الله -عليه السلام- كره لنفسه ولغيره أكل الضب، قال: فبذلك نأخد.
ش: أي احتج لهؤلاء القوم -فيما ذهبوا إليه- محمد بن الحسن بحديث عائشة -رضي الله عنهما-، فإن فيه: "لما أرادت عائشة أن تعطيه السائل، قال لها -عليه السلام-: تعطيه ما لا تأكلين" فدل ذلك أن -عليه السلام- كره أكل الضب لغيره كما قد كره لنفسه.
وأخرجه من ثلاث طرق صحاح:
الأول: عن محمد بن بحر بن مطر السعداوي، عن يزيد بن هارون الواسطي،