ص: وقد روي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أيضًا: أن رسول الله -عليه السلام- لم يحرمه.
حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، قال: "سألت جابرًا عن الضب، فقال: أتُي به رسول الله -عليه السلام- فقال: لا أطعمه، فقال عمر -رضي الله عنه-: إن رسول الله -عليه السلام- لم يحرمه، وإن الله لينفع به غير واحد، وهو طعام عامة الرعاء، ولو كان عندي لأكلته".
ش: ذكر هذا أيضًا شاهدًا على ما ادعاه من أنه -عليه السلام- لم يحرمه.
وأخرجه بإسناد فيه عبد الله بن لهيعة، وفيه مقال على ما ذكرنا غير مرة، وأبو الزبير محمد بن مسلم المكي.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (?): ثنا حسن، قال: ثنا ابن لهيعة، نا أبو الزبير، قال: "سألت جابرًا عن الضب، فقال: أُتي رسول الله -عليه السلام- به فقال: لا أطعمه وقذره، فقال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: إن رسول الله -عليه السلام- لم يحرمه، وإن الله -عز وجل- لينفع به غير واحدٍ، وهو طعام عامة الرعاء، ولو كان عندي لطعمته".
قوله: "لا أطعمه" أي لا آكله من: طَعِمَ يَطْعَمُ، من باب: عَلِمَ يَعْلَمُ.
قوله: "عامة الرِّعاء" بكسر الراء: جمع رَاعٍ، قال الله تعالى: {حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ} (?).
ص: وقد كره قوم أكل الضب، منهم: أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد -رحمهم الله-.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: الحارث بن مالك، ويزيد بن أبي زياد، ووكيعًا؛ فإنهم قالوا: أكل الضب مكروه، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله.