المنسوب إلى أبي هريرة كذب ظاهر، وهو قوله [إنه] (?) فدى الله به إبراهيم ولم يُفْدَ إبراهيم بلا شك وإنما فُدِيَ ابنه.
قوله: "من السيد من المعزي" أي من المسن منه وقيل: من الجليل منه، والسيد يجيئ لمعان فيأتي على الرَّبِّ والمالك والشريف والفاضل والكريم والحليم والمتحمل أذى قومه والزوج والرئيس والمقدم، وأصله من ساد يسود، وأصل السيد: سيود قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء.
فإن قيل: كيف مذاهب الفقهاء في هذا الباب؟
قلت: قال مالك: لا تجزئ الأضحية إلا في الإبل والبقر والغنم والنعجة والعنز والتيس أفضل من الإبل والبقر.
وقال أبو حنيفة والشافعي: الإبل أفضل ثم البقر ثم الضأن ثم الماعز، وأصنافه ثمانية: من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، ولا يجوز من غير هذه الأصناف، وقال الحسن بن حي: تجوز الأضحية ببقرة وحشية عن سبعة وبالظبي أو الغزال عن واحد، وأجاز أبو حنيفة بما حملت به البقرة الإنسية من الثور الوحشي وبما حملت به العنز من الوعل.
وقال ابن حزم (?): الأضحية جائزة بكل حيوان يؤكل لحمه من ذي أربع أو حافر كالفرس والإبل وبقر الوحش والديك وسائر الطير والحيوان الحلال أكله، والأفضل في ذلك ما كثر لحمه وطاب وغلا ثمنه والله أعلم.
ص: فيما روي عن رسول الله -عليه السلام- من إباحة الشركة في الهدي إذا كان جزورًا: ما حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا أسد قال: ثنا سفيان عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدى بدنة مائة وأشرك عليًّا -رضي الله عنه- في ثلثها".