فأخبر عبد الله بن عمر في هذا الحديث أن رسول الله -عليه السلام- كان يضحي بالجزور إذا وجده، وذلك دليل أنه كان يذبح ما سواه مما يضحى به من البقر والغنم وهو قادر عليه، ويضحي بالشاة إذا لم يقدر على الجزور، فذلك دليل على أن الجزور كان عنده أفضل من الشاة، وقد رأينا الهدايا في الحج جعل للبقرة فيها من الفضل ما لم يجعل للشاة، فجعلت البقرة مما يشترك فيها الجماعة، فيهدونها عن قرانهم ومتعتهم، ولم تجعل الشاة كذلك.
ش: هذا رد من جهة أهل المقالة الأولى؛ لما قاله أهل المقالة الثالثة من قولهم الذي بيَّنهُ الطحاوي.
قوله: "فلما جعلت البقرة عن سبعة" إلى قوله: "وثبت ضده" وهو قول من قال: إن الشاة لا تجزئ عن واحد" بيانه أنه يقال: لا نسلم أن يكون جواز الشاة عن أكثر مما تجزئ عنه البقرة أو البدنة مبنيًا على ما ذكرتم حتى يُردَّ به، وإنما أجزناه لأن الشاة أفضل من البقرة والبدنة، وأجاب عن ذلك بقوله: "فقيل له:. . ." إلى آخره وهو ظاهر.
قوله: "وقد روي عن النبي -عليه السلام-. . . إلى آخره" ذكره شاهدًا لما قاله من أن الجزور أفضل من الشاة.
وأخرجه عن يزيد بن سنان القزاز شيخ النسائي أيضًا عن أبي بكر الحنفي واسمه عبد الكبير عن عبد المجيد البصري، روى له الجماعة، يروي عن عبد الله بن نافع مولى ابن عمر فيه مقال، فقال يحيى: ضعيف، وقال النسائي: متروك الحديث.
يروي عن أبيه نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-.
وأخرجه البيهقي في "سننه" (?): من حديث عبد الكبير الحنفي، نا عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر: "أن النبي -عليه السلام-، كان يضحي بالمدنية بالجزور أحيانًا وبالكبش إذا لم يجد جزورًا".