ينحر أصلاً؛ لم يكن ذلك بمسقط عن [الناس] (?) النحر ولا بمانع لهم من النحر في ذلك العام.

وقد روي عن حذيفة بن أسيد أبي سريحة -رضي الله عنه- ما قد حدثنا ابن مرزوق، ثنا أشهل بن حاتم، ثنا شعبة، عن سعيد بن مسروق عن الشعبي، عن أبي سريحة: "أن أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما- كانا لا يضحيان".

حدثنا صالح بن عبد الرحمن وروح بن الفرج قالا: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن سعيد بن مسروق، عن الشعبي، عن أبي سريحة قال: "لقد رأيت أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما- وما يضحيان"

أَفَتَرى ما ضحى في تلك السنين أحدٌ؟ إذ كان إمامهم لم يضح أولا ترى أن إماما لو تشاغل يوم النحر بقتال عدو أو غيره فشغله ذلك عن النحر، أما لغيره ممن أراد أن يضحي أن يضحي؟! فإن قال قائل: إنه ليس لأحد أن يضحي في عامه ذلك. خرج بهذا عن قول الأئمة، وإن قال: للناس أن يضحوا إذا زالت الشمس لذهاب وقت الصلاة، فقد دل على أن ما يحل به النحر ما كان [في] (1) وقت صلاة العيد، فإنما هي الصلاة لا نحر الإِمام، وإذا صلى الإِمام حل النحر لمن أراد أن ينحر، أولا يرى أن الإِمام لو نحو قبل أن يصلي لم يجزه ذلك، وكذلك سائر الناس؟ وكان الإِمام وغيره في الذبح قبل الصلاة سواء في أن لا يجزئهم.

فالنظر على ذلك أن يكون الإِمام وسائر الناس أيضًا سواء في الذبح بعد الصلاة يجزئه، وكذلك ذبح سائر الناس بعد الصلاة يجزئهم هذا هو النظر في هذا وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.

ش: أي وأما ما يدل عليه وجه النظر والقياس. . . إلى آخره وهو ظاهر.

وأخرج أثر أبي سريحة من طريقين صحيحين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015