الرابع: عن روح بن الفرج القطان المصري عن يوسف بن عدي بن زريق شيخ البخاري عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي عن الأسود بن قيس عن جندب.
وأخرجه النسائي (?): عن هناد عن أبي الأحوص عن الأسود بن قيس. . . إلى آخره نحوه.
ص: حدثنا أبو أمية قال: ثنا عبيد الله بن عمر قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد قال حماد: ولا أعلمه إلا عن أنس وهشام، عن محمد، عن أنس -رضي الله عنه-: "أن رسول الله -عليه السلام- صلى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحًا".
قال أبو جعفر -رحمه الله-: فدل ما ذكرنا أن أول وقت الذبح يوم النحر هو من بعد الصلاة لا من بعد ذبح الإِمام؛ فهذا حكم هذا الباب من طريق الآثار.
ش: إسناده صحيح وأبو أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي شيخ النسائي أيضًا وعبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري البصري شيخ البخاري ومسلم وأبي داود وأيوب هو السختياني، ومحمد هو ابن سيرين.
وأخرجه مسلم (?): أنا محمد بن عبيد الغبري قال: ثنا حماد بن زيد قال: نا أيوب وهشام، عن محمد، عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحًا".
قوله: "أن يعيد ذبحًا" الذبح -بكسر الذال- ما يذبح من الأضاحي وغيرها من الحيوان -وبالفتح- الفعل نفسه.
ص: وأما ما يدل عليه النظر، فإنا قد رأينا الأصل المجتمع عليه: أن الإِمام لو لم