الجماعة، عن أبيه أبي نجيح يسار الثقفي المكي، روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.

وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (?): ثنا حفص، عن حجاج، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن ابن عباس قال: "ما قاتل رسول الله -عليه السلام- قوما قط حتى يدعوهم".

الثاني: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن عيسى بن إبراهيم الغافقي المصري شيخ أبي داود والنسائي، عن عبد الواحد بن زياد العبدي البصري، عن حجاج بن أرطاة النخعي -وفيه مقال- عن عبد الله بن أبي نجيح، عن ابن عباس.

الثالث: عن صالح بن عبد الرحمن، عن حجاج بن إبراهيم الأزرق، وثقه ابن حبان، عن يحيى بن زكرياء بن أبي زائدة، عن حجاج بن أرطاة ... إلى آخره.

الرابع: عن حسين بن نصر بن المعارك، عن يوسف بن عدي ... إلى آخره.

ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قومٌ إلى أن الإمام وأهل السرايا إذا أرادوا قتال العدو دعوهم قبل ذلك إلى مثل ما روينا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث بريدة، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار، وقالوا: إن قاتلهم الإمام أو أحد من أهل سراياه من غير هذا الدعاء فقد أساءوا في ذلك.

ش: أراد بالقوم هؤلاء: عمر بن عبد العزيز وقتادة وأبا نجيح ومالكًا وأحمد في رواية وإسحاق، فإنهم قالوا: لا يقاتل الإِمام حتى يدعو، فإن قاتلوا بغير دعوة فقد أساءوا.

واحتجوا في ذلك بالأحاديث المذكورة؛ لأن ظاهرها يدل على أن لا يقاتلوا إلا بعد الدعاء.

وقال الترمذي بعد أن أخرج حديث سليمان في الدعوة قبل القتال (?): وقد ذهب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015