قوله: "غرةً عبدًا" فانتصاب "غرة" على أنه مفعول لقوله: "قد جعل"، وانتصاب "عبدًا" على أنه بدل من قوله: "غرةٌ" أو عطف بيان، وفي بعض النسخ: "غرةَ عبد" بإضافة الغرة إلى العبد.
قوله: "وقال أخرون" أي جماعة آخرون، وأراد بهم: الليث ومالكًا والشافعي وأحمد وإسحاق؛ فإنهم عندهم الواجب في جنين الأمة نصف عُشر قيمة أمه مطلقًا؛ لأنه جزء منها من وجه، وضمان الأجزاء يعلم من الأصل.
ص: وقد روي ذلك عن نفر من المتقدمين:
حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: "أسلم زيد بن خليدة إلى عتريس بن عرقوب في قلائص، كل قَلُوص بخمسين، فلما حلَّ الأجل جاء يتقاضاه، فأتى ابن مسعود -رضي الله عنه- يستنظره فنهاه عن ذلك، وأمره أن يأخذ رأس ماله".
حدثنا أبو بشر الرقي، حدثنا شجاع بن الوليد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: "السلف في كل شيء إلى أجل مسمى لا بأس به، ما خلا الحيوان".
حدثنا مبشر بن الحسن، قال: ثنا أبو عامر، ثنا شعبة، عن عمار الدهني، عن سعيد بن جبير قال: "كان حذيفة يكره السَّلَم في الحيوان".
حدثنا نصر بن مرزوق، ثنا الخَصِيب، ثنا حماد، عن حميد، عن أبي نضرة: "أنه سأل ابن عمر عن السلف في الوصفاء، فقال: لا بأس به. قال: فإن أمراءنا ينهوننا عن ذلك؟ قال: فأطيعوا أمراءكم. قال: وأمراؤنا يومئدٍ عبد الرحمن بن سمرة وأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -".
ش: أي قد روي ما ذكرنا -من أن الحيوان إذا كان بدلاً عن مال لا يجب في الذمة- عن طائفة من المتقدمين من الصحابة والتابعين، وهم: عبد الله بن مسعود