قلت: قوله: "إلا على زوج" يقتضي كل زوج فيشمل زوج المطلقة ثلاثًا أو بائنًا وزوج المتوفى عنها فيشمل الإحداد الجميع.
فإن قيل: فيشمل أيضًا زوج الصغيرة وزوج الكتابية وزوج المجنونة ومع هذا لا يجب عليهن الإحداد.
قلت: نعم، ولكن خرجت الكتابية بقوله: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله"، وأما الصغيرة والمجنونة فلكونهما لا تدخلان تحت الخطاب. فافهم.
ص: حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن أيوب، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة قالت: "لما جاء نعي أبي سفيان دعت أم حبيبة بصفرة فمسحت بذراعيها وعارضيها، وقالت: إني عن هذا لغنية لولا أني سمعت رسول الله -عليه السلام- ... " ثم ذكرت مثل حديث عائشة -رضي الله عنها- سواء.
حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب بن الليث، قال: ثنا الليث، عن أيوب بن موسى، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة قالت: "بينما أنا عند أم حبيبة -رضي الله عنها- ... " ثم ذكرت مثل حديث يونس سواء. وزاد: قال حميد: وحدثتني زينب بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة أنها قالت: "جاءت امرأة من قريش؛ بنت النحَّام إلى رسول الله -عليه السلام- فقالت: إنا نخاف على بصرها، فقال: لا، أربعة أشهر وعشرًا، قد كانت إحداكن تحِدّ على زوجها السنة، ثم ترمي على رأس السنة بالبعر".
حدثنا يونس، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن عمرو، عن يحيى بن سعيد، عن حميد بن نافع مولى الأنصار، أنه سمع زينب بنت أبي سلمة تحدث عن أمها وأم حبيبة مثل ما في حديث ربيع عنهما.
قال حميد: فقلت لزينب: وما رأس الحول؟ فقالت: كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها عمدت إلى شرِّ بيت لها فجلست فيه سنة، فإذا مرَّت به سنة خرجت ورمت ببعرة وراءها".