ش: أي هذا باب في بيان حكم أكل ما مسته النار، هل يوجب الوضوء أم لا؟
ولما فرغ عن بيان حكم الطهارتين شرع في بيان ما يوجب الوضوء وما لا يوجب، وما ينقضه وما لا ينقضه.
ص: حدثنا ابن أبي داود، وأحمد بن داود، قالا: ثنا أبو عمر الحَوْضي، قال: نا همام، عن مطر الورّاق، قال: "قلت: عَمَّن أخذ الحسن الوضوء مما غيرت النار؟ قال: أخذه الحسن عن أنس، وأخذه أنس عن أبي طلحة، وأخذه أبو طلحة عن رسول الله - عليه السلام -".
ش: إسناده صحيح، ورجاله ثقات، وأبو عمر اسمه حفص بن عمر، ونسبته إلى حوض داود مَحِلَّةٌ ببغداد.
وأبو طلحة اسمه زيد بن سهل الأنصاري، الصحابي.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (?): عن عفّان، عن همام ... إلى آخره نحوه.
ص: حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا عمرو بن خالد، قال: ثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزهريّ، قال: حدثني أبي، عن أبيه -وهو محمَّد بن عبد الله القاري- عن أبي طلحة صاحب رسول الله - عليه السلام -: "أنه أكل ثَوْرَ أقطٍ، فتوضأ منه. قال عمرو: الثور: القطعة.
ش: إسناده صحيح، والقاريّ -بتشديد الياء- نسبة إلى قارة وهم بنو الهُون ابن خريمة.