منه إعادتها لما يلحقه من التهمة في تصديق نفسه، ونظير ما قاله أبو حنيفة من أن قاذف المحصن إذا تاب لا تقبل شهادته أبدًا، ونظير ما قاله من أنه إذا ردَّت شهادة أحد الزوجين للآخر ثم بَانت لا تسمع للتهمة، وخالف النووي فقال: المختار صحة توبته وقبول روايته بعد صحة التوبة بشروطها، ثم لا فرق بين تحريم الكذب عليه - عليه السلام - بين ما كان في الأحكام وغيرها كالترغيب والترهيب، ولا عبرة بقول الكرامية في تجويزهم الوضع في الترغيب والترهيب وتشبثهم برواية: "من كذب عليّ متعمدًا ليضل به" (?) بهذه الزيادة ولأنه كذب له لا عليه، فهذه زيادة باطلة باتفاق الحفاظ، واللَّحْنُ ونحوه يحتمل دخوله في هذا الوعيد؛ فلذلك قالوا: ينبغي للراوي أن يعرف من النحو واللغة ما يسلم به من قول ما لم يقله، وقال الأصمعي: أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في قوله - عليه السلام -: "من كذب عليّ ... " (1) الحديث؛ لأنه - عليه السلام - لم يكن يلحن، فمهما لحن الراوي فقد كذب عليه.

قوله: "والضعفةُ" بالرفع عطفًا على المضاف في قوله: "أهل الإلحاد" وأراد بهم الضعفة -وهو جمع ضعيف- في النقل، أو في استنباط الأحكام، أو في فهم المعاني من الألفاظ.

قوله: "من الناسخ" النسخ لغة: الإزالة والرفع، يقال: نسخت الشمس الظل أي أزالته ورفعته، والنقل أيضًا يقال: نسختُ الكتابَ أي نقلت مثل ذلك المكتوب إلى موضع آخر.

وشرعًا: بيان لمدة الحكم المطلق الذي كان معلومًا عند الله تعالى وأجمع المسلمون على جوازه -خلافًا لليهود- وعلي وقوعه -خلافًا لأبي مسلم الأصفهاني- وشرطه: التمكن من عقد القلب، فأما الفعل أو التمكن منه فليس بشرط -خلافًا للمعتزلة- وذلك لأن الله تعالى فرض على عَبيده خمسين صلاة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015