الكتاب أو السُّنة فهو ملحد، وقد ورد وعيد شديد في الكذب على الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وهو قوله - عليه السلام -: "من كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" (?)، وفي رواية: "من تعمد عليَّ كذبًا فليتبوأ مقعده من النار" (?)، وهذا حديث جليل متواتر مقطوع به لا يوجد له مشابه في طرقه وكثرتها، وقال البزّار: رواه مرفوعًا نحو من أربعين صحابيًّا. وقال ابن الصلاح: قيل: إنَّه رواه ثمانون من الصحابة فيهم العشرة إلَّا عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهم - وقال الطبراني وابن منده: رواه سبعة وثمانون صحابيًّا منهم العشرة. وقيل: رواه مائتان منهم ولم نزل في ازدياد. وقال ابن دِحْيَةَ: قد أخرج من نحو أربعمائة [طريق] (?).
وقيل: لا يعرف حديث اجتمع على روايته العشرة غيره، ثم الكذب عند الأشاعرة الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه وإنْ كان سهوًا، واشترطت المعتزلة العمدية فيه.
قلت: الحديث يدل على أن من لم يتعمد يقع عليه اسم الكذب، ولكن الإجماع منعقد على أن الناسي لا إثم عليه، والمطلق محمول على المقيد في الإثم، ثم الكذب عليه - عليه السلام - من الكبائر، والمشهور أن فاعله لا يكفر -إلَّا أن يستحله- خلافًا للجُوَيْني حيث قال: يكفر ويُراق دمه. وضَعَّفه ولدُهُ الإمام وجعله من هفوات والده، نعم من كَذَب في حديث واحد عمدًا يفسق وترد شهادته ورواياته كلها وإنْ تاب، وبه قال [1/ق 2 - ب]، أحمد وغيره، وهو نظير ما قاله مالك في شاهد الزور إذا تاب؛ أنه لا تقبل شهادته، ونظير ما قاله أبو حنيفة والشافعي فيمن ردّت شهادته بالفسق أو العداوة ثم تاب وحسنت حاله لا يقبل