وفيه دلالة على أن حج الرجل مع امرأته إذا أرادت حجة الإِسلام أولى من سفره إلى الغزاة؛ لقوله - عليه السلام - لذلك الرجل: "احجج مع امرأتك" مع كونه قد كُتِبَ في الغزو.
وفيه دلالة على اشتراط المَحْرَمِ في وجوب الحج على المرأة، ثم اختلفوا؛ هل هو شرط الوجوب أو شرط الأداء؟
وفيه خلاف سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
ص: حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا حامد بن يحيى، قال: ثنا سفيان بن عُيينة، قال: ثنا ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة أن رسول الله - عليه السلام - قال: "لا تسافر المرأة إلَّا ومعها ذو محرم".
ش: إسناده صحيح.
وروح بن الفرج القطان المصري شيخ الطبراني أيضًا.
وحامد بن يحيى بن هانئ البلخي نزيل طرسوس، وشيخ أبي داود، قال أبو حاتم: صدوق. ووثقه ابن حبان.
وابن عجلان المدني، روى له الجماعة البخاريُّ مستشهدًا.
وأخرجه البزار في "مسنده" (?): ثنا عمرو، نا يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، عن سعيد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا -لا أدري كم- إلَّا ومعها ذو محرم".
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى أن المرأة لا تسافر سفرًا قريبًا أو بعيدًا إلَّا مع ذي محرمٍ، واحتجوا في ذلك بهذه الأخبار.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: النخعي والشعبي وطاوس بن كيسان والظاهرية؛ فإنهم قالوا: لا يجوز للمرأة أن تسافر مطلقًا، سواء كان سفرًا قريبًا أو بعيدًا إلَّا ومعها ذو