ش: أي: فإن قال القائل: هل تكره الصدقة على موالي بني هاشم؟ والباقي ظاهر.
قوله: "فإن قال: أفتكره للهاشمي أن يعمل" أي: هل تكره للهاشمي أن يكون عاملًا على الصدقة ويأخذ العمالة منها؟.
قوله: "أن يُوكلهم على العمل" بالتخفيف من وَكَلَ فلانًا على شيء: إذا صرف أمره إليه، وكذا وَكَل فلان إليَّ كذا، ويجوز بالتشديد أيضًا.
قوله: "لاجتعالهم منه عمالتهم" من جعلت له جُعلًا. وهو الأجرة ها هنا، و"العُمَالة" بالضم حيث وقعت، وهي أجرة العامل على عمله.
قوله: "ما يدل على هذا" وفي بعض النسخ: ما يدلك على هذا، وأشار به إلى قوله: "وقد يجوز أيضًا أن يكون ... " إلى آخره.
قوله: "حدثنا أبو أمية" بيان لقوله: وقد وجدنا.
وأبو أمية اسمه محمَّد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي، يروي عن قبيصة بن عقبة السوائي الكوفي شيخ البخاري، عن سفيان الثوري، عن موسى بن أبي عائشة الهمداني الكوفي أحد مشايخ أبي حنيفة، روى له الجماعة، عن عبد الله بن أبي رزين الأسدي وثقه ابن حبان، عن أبيه أبي رزين مسعود بن مالك- روى له الجماعة البخاري في غير "الصحيح"، وله ذكر فيه.
وأخرجه البزار في "مسنده" (?) بأتم منه: ثنا محمَّد بن عمارة بن صبيح، قال: ثنا قبيصة بن عقبة، عن سفيان، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن أبي رزين، عن أبيه، عن علي - رضي الله عنه - قال: "قلت للعباس: سل رسول الله - عليه السلام - لنا الحجابة، فسأله فقال: أعطيكم السقاية ترزؤكم ولا ترزؤونها. قال: وقلت للعباس: سَلْ رسول الله - عليه السلام - يستعملك على الصدقات، فقال: ما كنت لأستعملك على غسالة ذنوب الناس".