قاتلوا مانعيها، فإن ظفر به وبماله أخذها من غير زيادة أيضًا ولم يَسْبِ ذريته؛ لأن الجناية من غيرهم، وإن ظفر به دون ماله دعاه إلى أدائها واستتابه ثلاثًا، فإن تاب وأدى وإلا قتل ولم يحكم بكفره، وعن أحمد ما يدل على أنه يكفر بقتاله عليها، فروي عنه: إذا منعوا الزكاة كما منعوا أبا بكر - رضي الله عنه - وقاتلوا عليها لم يورَّثوا ولم يصل عليهم.