يقرأ في الركعة الأولى شيئًا فلما كانت الثالثة قرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورة مرتين، فلما سلَّم سجد سجدتي السهو".
فصار سجود رسول الله - عليه السلام - الذي قد علمه عمر- رضي الله عنه - للزيادة التي كان زادها في صلاته، وسجوده لها بعد السلام، دليلًا عنده على أن حكم كل سهو في الصلاة مثله.
ش: أي احتج هؤلاء الآخرون فيما ذهبوا إليه بحديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -؛ فإنه يحكي في حديثه عن رسول الله - عليه السلام - أنه سجد للسهو لأجل نقصانه من صلاته بعد السلام، ولما لم يتم الاستدلال بهذا لكونه صريحًا في أن سجود السهو بعد السلام لأجل النقصان، ومذهب هؤلاء أنه بعد السلام مطلقًا، أشار إلى تمام الاستدلال لمذهبهم مع بيان التوفيق بين أحاديث هذا الباب حيث قال: وهذه الأحاديث قد تحتمل وجوهًا، وأراد بها الأحاديث المذكورة في هذا الباب وغيره، وهي أحاديث: عبد الله بن بحَينة، ومعاوية ابن أبي سفيان، والمغيرة بن شعبة، وعمران بن الحصين، وأبي هريرة، وعبد الله ابن عمر، وأبي سعيد الخدري، وعبد الرحمن بن عوف، وثوبان مولى النبي - عليه السلام -، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعقبة بن عامر، وعبد الله بن جعفر، وأنس بن مالك، والمنذر بن عمرو، وعمر بن عبيد الله بن أبي الرّقاد، وعبد الله بن مسعود، وعائشة (?) - رضي الله عنهم -.
ولكن الطحاوي ما ذكر في تصحيح معاني هذه الأحاديث إلا أحاديث ابن بحينة ومعاوية والمغيرة وعمران وأبي هريرة وابن عمر - رضي الله عنهم - حيث قال: فقد يجوز أن يكون ما ذكرنا في حديث ابن بحينة ... إلى آخره.
بيانه: أن حديث عبد الله بن بُحَينة وحديث معاوية بن أبي سفيان يحتمل أن يكون يصرفه على كل سهو وجب في الصلاة من نقصان أو زيادة، وكذلك يجوز