واستفيد منه:
أن فرض المسافر ركعتان.
وأن إقامة السنن المؤكدة في السفر مستحبة، فكما أنها لا تترك في الحضر فكذلك في السفر.
وفي "المغني" لابن قدامة: ولا بأس بالتطوع نازلًا وسائرًا على الراحلة، فأما سائر السنن والتطوعات قبل الفرائض وبعدها فقال أحمد: أرجو أن لا يكون بالتطوع في السفر بأس.
ورُوي عن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله - عليه السلام - يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها، وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وجابر وأنس وابن عباس وأبي ذر وجماعة من التابعين كثير، وهو قول مالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وكان ابن عمر لا يتطوع مع الفريضة قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل، ونقل ذلك عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير
وعلي بن الحسن - رضي الله عنهم -.
ص: حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدّثه، عن صالح بن كيسان، عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزِيدَ في صلاة الحضر".
حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا القعنبيُّ، قال: ثنا مالك ... فدكر بإسناده مثله.
ش: هذان إسنادان صحيحان، ويونس هو ابن عبد الأعلى، وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري، والقعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي شيخ البخاري وغيره.