قوله: "مَنْ خالف السنة" أي سنة الرسول، وهي تعمّ قوله وفعله، وإنما يكفر إذا خالفها معتقدًا، وأما إذا خالفها بأن تركها تهاونًا وكسلًا فإنه يطلق عليه بأنه كفر بالنعمة، فافهم.

ص: حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا أبو التياح، عن مُوَرّق قال: سأل صفوان بن محرز ابن عمر - رضي الله عنهما - ... فذكر مثله.

ش: هذا طريق آخر وهو صحيح، وأبو التيّاح يزيد بن حُمَيد الضُّبَعي، ومُوَرِّق -بتشديد الراء المكسورة- العجلي.

وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (?): عن معمر، عن قتادة، عن مورّق العجلي قال: "سُئل ابن عمر عن الصلاة في السفر، فقال: ركعتين ركعتين، من خالف السنة كفر".

ص: حدثنا ربيعٌ المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا أسامة بن زيد قال: "سألت طاوسًا عن التطوع في السفر، فقال: وما يمنعك؟ فقال الحَسن بن مُسْلم: أنا حدثتك، أنا سألت طاوسًا عن هذا فقال: قال ابن عباس: فرضَ رسول الله - عليه السلام - الصلاة في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين، فكما يتطوع ها هنا قبلها ومن بعدها، فكذلك يُصلّي في السفر قبلها وبعدها".

ش: إسناده صحيح، والحسن بن مسلم بن يناق المكي روى له الجماعة.

وأخرجه البيهقي في "سننه" في باب: "تطوع السفر" (?): من حديث أسامة ابن زيد الليثي، حدثني حسن بن مسلم، حدثني طاوس، حدثني ابن عباس قال: "سنّ رسول الله - عليه السلام -يعني صلاة السفر- ركعتين، وسنّ صلاة الحضر أربعًا، فكما الصلاة قبل صلاة الحضر وبعدها حسن، فكذلك الصلاة في السفر قبلها وبعدها".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015