ش: هذه أربع طرق صحاح كلها، عن يونس بن عبد الأعلى شيخ مسلم أيضًا، وابن وهب هو عبد الله، وابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري، وسفيان هو ابن عُيَيْنة، وابن أبي نجيح هو عبد الله بن أبي نجيح، وأبو نجيح اسمه يسار روى له الجماعة.
وصفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف القرشي الجُمحي المكي، قال العجلي: تابعيّ ثقة. روى له مسلم والنسائي وابن ماجه. وعبد الله بن صفوان بن أمية صحابيّ، ولأبيه أيضًا صحبة.
وأخرجه مالك في "موطئه" (?).
وإنما كان عبد الله يصلي أربعًا وراء الإِمام لكون الإِمام مقيمًا، والمسافر يجب عليه الإتمام إذا اقتدى بالمقيم، وكان يصلي ركعتين إذا كان وحده لأخذه بالعزيمة.
والأثر الثالث: أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (?): عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه عيد الله قال: "لو قدمتَ أرضًا لصليت ركعتين ما لم أجمع مَكْثًا وإن أقمت أثنى عشر ليلةً".
قوله: "ما لم أُجمع" بضم الهمزة من الإجماع وهو إحكام النية والعزيمة، يقال: أجمعتُ الرأي وأزمعته وعزمت عليه؛ بمعنًى.
قوله: "وإن مكثت" واصل بما قبله، أي: وإن أقمت اثنى عشر ليلة، وهذا يدل على أنه إذا نوى إقامة أثنى عشر ليلةً يُتمّ؛ لأنه يصير مقيمًا.
وجاء عنه أيضًا: أنه لا يتم حتى ينوي خمسة عشر يومًا وهو الذي ذهب إليه أصحابنا.