ص: حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا يوسف بن عديّ، قال: ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن أبي ليلى الكنْدي قال: "خرج سلمان - رضي الله عنه - في ثلاثة عشر رجلًا من أصحاب النبي - عليه السلام - في غزاة، وكان سلمان أسنّهم، فحضرت الصلاةُ، فقالوا: تقدّمْ يا أبا عبد الله. فقال: ما أنا بالذي أَتَقدّم، أنْتم العَربُ ومنكم النبي - صلى الله عليه وسلم - فليتقدم بعضكم. فتقدّم بعضُ القوم، فصلى أربع ركعات، فلما قضى الصلاة قال سلمان: ما لنا وللمُرّبعة؟! إنما يكفينا نصف المربعة".

ش: يوسف بن عديّ بن زريق شيخ البخاري، وأبو الأحوص سَلاّم بن سُلَيم الكوفي، وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السّبيعي، وأبو ليلى الكندي مشهور بكنيته وقد اختُلف في اسمه، قال ابن معين: ثقة مشهور.

وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (?): عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي ليلى الكنْدي قال: "أقبل سلمان - رضي الله عنه - في اثني عشر راكبًا -أو ثلاثة عشر راكبًا- من أصحاب رسول الله - عليه السلام -، فلما حضرت الصلاة قالوا: تقدَّمْ يا أبا عبد الله، قال: إنا لا نؤمكم ولا ننكح نساءكم، إن الله هدانا بكم. قال: فتقدم رجل من القوم، فصل أربع ركعات، فلما سلّم قال سلمان: ما لنا وللمربعة؟! إنما كان يكفينا ركعتان نصف المربعة، ونحن إلى الرخصة أحوجُ ".

قال عبد الرزاق: يعني في السفر.

وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا في "مصنفه" (?): عن أبي الأحوص ... إلى آخره نحو رواية الطحاوي.

قوله: "ما لنا وللمربّعة" إنكارٌ من سلمان على إتمام الصلاة في السفر، وعدم إنكار بقية الصحابة على سلمان دليل على أنهم مجمعون على القصر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015