وقال أبو عيسى: حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح.
وأخرجه النسائي (?) أيضًا.
قوله: "فأتي بهما رسول الله - عليه السلام -" فيه حذف، والتقدير: فطلبهما رسول الله - عليه السلام - فأتي بهما.
قوله: "ترعد فرائصهما" حال عن الضمير الذي في "بهما".
و"الفرائص" بالفاء والصاد المهملة جمع الفريصة وهي لحمة وسط الجنب عند منبض القلب، تفترص عند الفزع أي ترتعد، وقال ابن الأثير: الفريصة: اللحمة التي بَيْن جَنْب الدابة وكتفها لا تزال ترعد، وتَرْعُدُ من باب نَصَرَ يَنْصُرُ.
قوله: "في رحالنا" جمع رَحْل، وهو منزل الإنسان ومسكنه.
قوله: "فإنها لكما" أي فإن الصلاة التي تصليانها مع الناس ثانيًا نافلة أي تطوع لكما؛ لأن الفرض قد أُدّي بالأولى.
وقال الخطابي: ظاهر الحديث حجة على من منع عن شيء من الصلوات كلها؛ لأنه لم يستثن صلاة دون صلاة، فأما نهيه - عليه السلام - عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس فقد تأولوه على وجهين.
أحدهما: أن ذلك على معنى إنشاء الصلاة ابتداءً من غير سبب، فأما إذا كان لها سبب مثل أن يصادف قومًا يصلون جماعةً فإنه يعيدها معهم ليحرز الفضيلة.
والوجه الآخر: أنه منسوخ؛ لأن حديث جابر بن يزيد بن الأسود متأخر؛ لأن في قصته: أنه شهد مع رسول الله - عليه السلام - حجة الوداع ... " ثم ذكر الحديث.
وفي قوله: "فإنها نافلة" دليل على أن صلاة التطوع جائزة بعد الفجر قبل طلوع الشمس إذا كان لها سبب.