وفي بعض شروح "الهداية": قال بعض الشيوخ: ينوب الركوع عن سجدة التلاوة في الصلاة وخارج الصلاة، وكذا حكي عن ابن حبيب المالكي.
قوله: "فكان النظر في ذلك" أي: فكان القياس في حكم سجدة {ص} ... إلى آخره.
ص: وقد روي ذلك عن رسول الله - عليه السلام -.
حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن سعيد بن أبي هلال، عن عياض بن عبد الله بن سعد، عن أبي سعيد - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - عليه السلام - سجد في (ص) ".
حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا العَوّام بن حوشب، قال: "سألت مجاهدًا عن السجود في {ص} فقال: سألت عنها عن ابن عباس فقال: اسجد في {ص} فتلا عليَّ هؤلاء الآيات من الأنعام: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ} إلى قوله: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} (?)، فكان داود - عليه السلام - ممن أُمِر نبيكم أن يقتدي به".
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهبٌ، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن مجاهد قال: "سُئل ابن عباس عن السجود في (ص) فقال: {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} ".
فبهذا نأخذ، ونرى السجود في {ص} اتباعًا لما قد روي فيها عن النبي - عليه السلام -، ثم لما قد أوجبه النظر، ونرى أن السجود في المفصل في {وَالنَّجْمِ} و {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} لما قد ثبتت فيه الرواية بالسجود في ذلك عن رسول الله - عليه السلام -، ونرى أن لا سجود في أخر الحج لما قد نفاه ما قد ذكرناه من النظر، ولأنه موضع التعليم لا موضع خبر، ومواضع التعليم لا سجود فيها للتلاوة.