فاتفق هذا الحديث وحديث ابن أبي داود على أن جميع ما صلى إحدى عشرة ركعةً، وبيّن هذا أن الوتر فيها ثلاث.

فثبت بذلك أن معنى حديث ابن أبي داود: "ثم أوتر بواحدة" أي مع الثنتين قد تقدمتاها، هما معها وتر.

وقد حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، أن عبد الله بن عباس حدثه: "أنه بات عند ميمونة -وهي خالته- فصلّى رسول الله - عليه السلام - ركعتين، ثم ركعتين ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين ثم ركعتين، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاء المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح".

فقد زاد في هذا الحديث ركعتين، ولم يخالفه في الوتر، وكان ما روينا عن ابن عباس -لما جُمعَتْ معانيه- يَدُل على أن النبي - عليه السلام - كان يوتر بثلاث.

ش: "كان بَيْن رواية سعيد بن جبير يحيى بن الجزار عن ابن عباس، وبين رواية كريب عن ابن عباس أيضًا تضادٌّ ظاهرًا؛ لأن حديثهما عن ابن عباس يصرّح بأنه كان يوتر بثلاث، وحديث كريب عنه يصرِّح بأنه كان يوتر بواحدة، فبينهما تضاد وخلاف، أراد أن يوفق بينهما؛ فذكر وجه التوفيق: أن معنى حديث كريب: "ثم أوتر بواحدة" أي مع اثنتين، أي ركعتين قد تقدمتا تلك الركعة الواحدة التي أوتر بها، فتكون هذه مع تلكما الركعتين ثلاث ركعات؛ فحينئذٍ يتفق الحديثان (?).

ثم أخرج بإسناد صحيح ما يبيِّن صحة هذا التوفيق: عن إبراهيم بن منقذ بن إبراهيم العصفري وثقه ابن يونس، عن عبد الله بن يزيد القرشي أبي عبد الرحمن المقرئ روى له الجماعة، عن سعيد بن أبي أيوب مقلاص المصري روى له الجماعة، عن عبد ربه بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري أخي يحيى بن سعيد روى له

طور بواسطة نورين ميديا © 2015