وأخرجه أبو داود (?): ثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني، حدثني محمَّد بن سلمة، عن محمَّد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير، عن عائشة قالت: "كان رسول الله - عليه السلام - يُصلِّي ثلاث عشرة ركعةَ بركعتَيْه قبل الصبح، يصلي ستًّا مثنى مثنى، ويوتر بخمسٍ لا يقعد بينهن إلا في آخرهن".
وأخرجه النسائي (?): عن إسحاق بن منصور، عن عبد الرحمن، عن سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: "أن النبي - عليه السلام - كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن".
قوله: "فقد خالف ما رواه هشام ومحمد بن جعفر، عن عروة ما روى الزهري"، أي خالف ما رواه هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وما رواه محمَّد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة؛ ما رواه محمَّد بن مسلم الزهري؛ لأن في رواية الزهري: "كان يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة ويُسلّم بين كل ركعتين" وفي رواية هؤلاء: "لا يجلس إلا في الخامسة"، و"أنه يوتر بخمس وبسبع"، وهذه مخالفة ظاهرة؛ فحينئذٍ حصل الاضطراب فيما روي عن عروة، عن عائشة في صفة وتر النبي - عليه السلام -، فإذا كان كذلك يرجع في ذلك إلى ما روى غير عروة عن عائشة، أشار إلى ذلك بقوله:
ص: فلما اضطرب ما روي عن عروة في هذا عن عائشة من صفة وتر النبي- عليه السلام - لم يكن فيما رَوَى عنها في ذلك حجة، فرجعنا إلى ما رَوَى عنها غيرُه، فنظرنا في ذلك فإذا علي بن عبد الرحمن قد حدثنا، قال: ثنا عبد الغفار بن داود، قال: ثنا موسى ابن أعين، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: "أن النبي - عليه السلام -