لا يُسلّم في ركعتي الوتر"، والحمل على معنىً يوجب الاتفاق بين الأحاديث أولى وأجدر من الحمل على معنى يوجب التضاد والتناقض، فافهم.

وقوله: "مع أنه روي عن عروة في هذا ... " إلى آخره جواب آخر عما قيل؛ تقريره: أن الزهري وإن كان قد روى عن عروة، عن عائشة: "أنه كان يُسلّم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة"، فقد روى غيرُ الزهري، عن عروة، عن عائشة خلاف ما روى الزهري، عن عروة، عن عائشة؛ فإن هشام بن عروة روى عن أبيه عروة، عن عائشة: "أنه - عليه السلام - كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء ركعتين خفيفتين".

أخرجه بإسناد صحيح، عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.

وأخرجه أبو داود (?): عن القعنبي، عن مالك ... إلى آخره نحوه.

وهذا هو الطريق الرابع.

قوله: "فهذا خلاف ما في حديث ابن أبي ذئب" أي هذا الحديث الذي رواه مالك، عن هشام، عن عروة، عن عائشة خلاف ما في حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب وعمرو بن الحارث المصري، ويونس بن يزيد الأيلي، عن محمَّد بن مسلم الزهري، عن عروة، عن عائشة.

ووجه الخلاف: أن حديث عروة عن عائشة هذا يدل على أن جميع صلاته كانت خمس عشرة ركعة على ما لا يخفى، وأحاديث هؤلاء تدل على أن جميعها ثلاث عشرة ركعة.

ثم أشار إلى وجه التوفيق بقوله: فذلك يحتمل أن تكون الركعتان الزائدتان في هذا الحديث -يعني حديث عروة عن عائشة- هما الركعتان الخفيفتان اللتان ذكرهما سعد بن هشام في حديثه، فحينئذٍ تكون هاتان الركعتان داخلتين في جملة ثلاث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015