وإسناده صحيح.

قوله: "مع أنه قد روي عن ابن عباس من رأيه ما يدل على خلاف ذلك" أي على أن الشأن قد روي عن ابن عباس من رأيه واجتهاده ما يدل على خلاف ذلك القول الذي احتجت به أهل المقالة الأولى.

وهو قوله: "أقرأ خلف الإِمام بفاتحة الكتاب في الظهر والعصر، وقد علم أن الإِمام كان يحمل عن المأموم من غير عكس فإذا كان المأموم يقرأ مع تحمل القراءة عنه غيره فبالأولى أن تجب قراءة الإِمام الذي لا يحمل عنه أحد.

ثم إنه أخرج ذلك عن أربع طرق صحاح برجال الثقات:

الأول: عن علي بن شيبة بن الصلت السدوسي، عن يزيد بن هارون الواسطي، عن إسماعيل بن أبي خالد أبي عبد الله البجلي الكوفي، واسم أبي خالد: هرمز، وقيل: سعد، وقيل: كثير.

عن العيراز بن حريث العبدي الكوفي.

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه" (?): ثنا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن العيزار بن حريث العبدي، عن ابن عباس قال: "أقرأ خلف الإِمام بفاتحة الكتاب".

قوله: "اقرأ" على صورة الأمر، من قَرَأ يقرأ.

الثاني: عن علي بن شيبة أيضًا، عن أبي نعيم الفضل بن دكين، عن يونس ابن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمْدَاني السبيعي، عن العيزار بن حريث ... إلى آخره.

وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (?): عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن العيزار بن حريث قال: سمعت ابن عباس يقول: "لا تصلين صلاة حتى تقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ولا تدع أن تقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015