نهي الرسول - عليه السلام - فكذا قول الصحابي: "أمرنا بكذا" محمول على أنه أمر لله ورسوله، وقال قوم: يجب فيه الوقف؛ لأنه لا يؤمن أن يعني بذلك أمر الأئمة والعلماء، والأول أقرب إلى الصواب، وفيه دليل على أن وقت الغروب ووقت الطلوع ليسا بأوقات للصلاة؛ إذ لو كانت أوقاتًا لما نهى النبي - عليه السلام - عن الصلاة فيها.
وأما حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح: عن يزيد بن سنان القزاز البصري، عن حبان -بفتح الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة- بن هلال الباهلي البصري، عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن محمد بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني، وقد بَيَّن الطحاوي أن المراد من محمد الذي يروي عنه قتادة هو ابن سعد بن أبي وقاص، وقد وقع في بعض النسخ: عن قتادة، عن محمد، عن زيد بن ثابت، فإن صح هذا يكون المراد منه محمد بن سيرين.
كما هو كذلك في "مسند أحمد بن حنبل" (?): حيث قال: حدثنا عفان، نا همام، نا قتادة، عن ابن سيرين، عن زيد بن ثابت: "أن النبي - عليه السلام - نهى أن يصل إذا طلع قرن الشمس أو غاب قرنها وقال: إنها تطلع بين قرني شيطان أو من بين قرني الشيطان".
قوله: "إذا طلع قرن الشمس" أي جانبها وطرفها، وقرن الشيء: ناحيته.
وأما حديث عقبة بن عامر فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح: عن ابن مرزوق، عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي، عن موسى بن عُلي -بضم العين وفتح اللام- بن رباح اللخمي، عن أبيه عُلي بن رباح بن قصير اللخمي، عن عقبة بن عامر الجهني.
وأخرجه مسلم (?): ثنا يحيى بن يحيى، ثنا عبد الله بن وهب، عن موسى بن علي، عن أبيه، قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني - رضي الله عنه - يقول: "ثلاث ساعات