حرب، قال: سمعت المهلب بن أبي صفرة يحدث، عن سمرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان -أو على قرني شيطان- وتغرب بين قرني شيطان- أو على قرني شيطان".

قالوا: فلما نهى النبي - عليه السلام - عن الصلاة عند غروب الشمس؛ ثبت أنه ليس بوقت صلاة، وأن وقت العصر يخرج بدخولها.

ش: أراد بقوله: "من ذهب ... ". إلى آخره: الشافعي -في قول- وأحمد -في الصحيح عنه- ومالكًا -في المشهور عنه- وجمهور أصحابه، والحسن بن زياد -من أصحاب أبي حنيفة- وإسحاق وداود؛ فإنهم ذهبوا إلى أن آخر وقت العصر إلى تغير الشمس، واختاره الطحاوي أيضًا على ما يفهم من كلامه، واحتجوا في ذلك بما رُوي عن عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعقبة بن عامر وعبد الله بن عمر وعائشة أم المؤمنين وعمرو بن عبسة وسمرة بن جندب - رضي الله عنهم - فإنهم رووا عن النبي - عليه السلام - أنه نهى عن الصلاة عند غروب الشمس، فدل ذلك أن وقت التغير ليس بوقت للعصر، وأن آخر وقته إلى أن تتغير الشمس.

أما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجه بإسناد جيد حسن: عن سليمان بن شعيب الكيساني، عن علي بن معبد بن شداد العبدي، عن أبي بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي الحناط -بالنون- عن عاصم بن بهدلة أبي بكر المقرئ، عن زر بن حبيش الأسدي الكوفي، عن عبد الله بن مسعود.

وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه" (?): ثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله قال: "إن الشمس تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، قال: فكنا نُنْهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها".

قوله: "كنا نُنْهى" على صيغة المجهول، وهو محمول عند أكثر أهل العلم على أنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015