فإذا أعاد الزوج زوجه في عدتها، أو أعادها بعقد بعد انقضاء عدتها، ثم حدث ما أوجب طلاقها مرة أخرى فإنه يعطى مثل الفرصة الأولى التي تحدثنا عنها.
فإن طلق الثالثة فإنها لا تنتظر في داره، بل تعود إلى منزل والديها، ولا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجًا غيره {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيرَهُ} [البقرة: 230].
إلى هذه الدرجة يحرص الإسلام على استمرار عقد الزوجية ومعالجة المشكلات الناشئة بين الزوجين.
إذا كانت المرأة هي الراغبة فِي الفراق، فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي، وهنا تكون ملزمة بأن تعيد إلى زوجها المال الذي بذله لها، وإذا تحقق ذلك يصدر القاضي أمره بالفرقة.
روى ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: "يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أتردين عليه حديقته؟ " قالت: نعم، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة" رواه البخاري (?).
وهذا الذي أشار به الرسول - صلى الله عليه وسلم - منصوص عليه في الكتاب، قال تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيتُمُوهُنَّ شَيئًا إلا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229].