بحدود، فوقف الإسلام موقفا وسطا في ذلك، فأباح التعدد في حدود لا يجوز تجاوزها.
إن كثيرا من النساء يرفضن أن يشاركهن في أزواجهن امرأة أخرى، وتنشأ من هذه المشاركة مشكلات ومنازعات وخلاف.
ونحن لا ننكر أنه قد يحدث شيء من ذلك، إلا أن المصالح التي تترتب على التعدد أعظم بكثر من المضار التي تنشأ عنه، بل إن هذه المضار لا تمثل واحدًا في الألف بالنسبة للمصالح المترتبة على التعدد، ثم إن الإسلام لم يهمل المفاسد التي يمكن أن تنشأ عن التعدد، ومن هنا لا يوافق الإسلام على التعدد إذا لم يكن الرجل قادرا على الإنفاق على الزوجة الثانية، والإسلام بأمر الرجل بالعدل في القسمة والنفقة والسكنى بين أزواجه، كما يأمره بالعدل بين أولاده، فلا يجوز التفريق بين الأبناء في المعاملة والهبة والعطية، وكل هذا علاج لما يمكن أن ينشأ من التعدد من آثار.
تعدد الأزواج للمرأة الواحدة محرم شرعًا، ومستقبح عقلًا، فالمرأة مكان الزرع، وإذا تعدد الأزواج اختلطت المياه، وضاعت الأنساب، والرجل يعاشر عدة نساء ونجزم مع ذلك بنسبة جميع الأولاد من جميع نسائه إليه، أما المرأة فليس الحال عندها كذلك.
ثمَّ إن الرجل له القوامة على المرأة، فمن الذي تطيعه المرأة وتستجيب لأمره إذا اشترك فيها عدة رجال؟ ثمَّ إن أكثر النساء لا تستطيع تلبية حاجة رجل واحد