شرعًا لمن قبلنا في قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: 45].
ثم صرح القرآن بأنّه شرع لنا في قوله: {كُتِبَ عَلَيكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: 178].
أمّا الطرف الثاني: الذي يكون فيه غير شرع لنا إجماعًا فهو أمران.
أحدهما: ما لم يثبت بشرعنا أصلًا كالمأخوذ من الإسرائيليات.
الثاني: ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لهم، وصرح في شرعنا بنسخه كالآصار والأغلال التي كانت عليهم، كما في قوله تعالى: {وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَال الَّتِي كَانَتْ عَلَيهِمْ} [الأعراف: 157].
وقد ثبت في صحيح مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - لما قرأ: {رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَينَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} [البقرة: 286].
قال الله: قد فعلت.
والواسطة التي هي محل النزاع والخلاف: هي ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا، ولم يصرح بنسخه في شرعنا.
والأرجح في هذا ما ذهب إليه الشافعي من كونه ليس بشرع لنا بدليل قوله تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} [المائدة: 48].
إذا قال الصحابي قولًا، فإمّا أن يخالفه صحابي آخر أو لا يخالفه، فإن خالفه صحابي مثله لم يكن قول أحدهما حجّة على الآخر، وإن لم يخالف الصحابي