موجود، كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء، ولا يكون طهارة إذا وجد الماء، إنما يكون طهارة عند الإعواز"، ولمثبتي القياس ومنكريه حجج كثيرة أثبتها علماء الأصول في مصنفاتهم (?)
الاستحسان في اللغة طلب الحسن والأحسن، وهو رؤية الشيء حسنًا، كما أن الاستقباح رؤية الشيء قبيحًا، وقد قال الله لموسى في أمر التوراة: {فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا} [الأعراف: 145].
والاستحسان عند الحنفية يطلق إطلاقين: (?)
الأول: قياس خفي وقع في مقابلة قياس جلي.
ثانيهما: دليل وقع في مقابلة القياس الظاهر سواء كان الدليل نصًّا أو إجماعًا.
وقد مثل الأحناف للأول بالأرض الموقوفة، قالوا: يدخل، فيها شربها وطريقها استحسانا، والشرب والطريق لا يدخلان عندهم في الأرض المباعة إلا بالنص عليهما، ويدخلان في عقد الإجارة من غير نص على ذلك عندهم، والوقف يمكن قياسه على البيع باعتبار أن كلًّا منهما إخراج للعين من ملك صاحبها، فلا يدخل الشرب والطريق إلا بالنص، وهو قياس جلي، ويمكن قياسه على الإجارة باعتبار أن كلا منهما يراد به ملك المنفعة فقط، وهي لا تتأتى إلا بطريقها وشربها، فيدخلان فيه من غير نص عليهما، وهذا قياس خفي، فإذا استقر في عقل المجتهد رجحان القياس الثاني على الأول، لأن المقصود من الوقف مجرد الانتفاع, وهو