الفصل الرابع مصادر الأحكام الشرعية

تمهيد: في التعريف بعلم أصول الفقه:

هذا المبحث عِلْم من العلوم الشرعية يطلق عليه اسم "أصول الفقة", أي أدلة الفقه التي تستفاد منها الأحكام الشرعية، وهي كثيرة منها الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب والمصالح المرسلة والعرف والاستحسان.

وبعض هذه الأدلة متفق عليه كالكتاب والسنة، وبعضها مختلف فيه كالعرف والاستحسان.

وقد بحث العلماء في علم أصول الفقه في كل دليل من الأدلة التي يؤخذ منها الفقه، وفي البرهان على أنّه حجّة على الناس، ومصدر تشريعي يلزمهم اتباع أحكامه، وفي شروط الاستدلال به، وفي أنواعه الكلية، وفيما يدل عليه كل واحد منها من الأحكام الشرعية الكلية.

وبحثوا أبضًا في الأحكام الشرعية الكلية التي تستفاد من تلك الأدلة، وفيما يتوصل به إلى فهمها من النصوص، وإلى استنباطها من غير النصوص من القواعد لغوية وتشريعية، وبحثوا أيضًا في من يتوصل إلى استمداد الأحكام من أدلتها وهو المجتهد، فبينوا الاجتهاد وشروطه، والتقليد وحكمه.

وقد عرف العلماء أصول الفقه بقولهم: "هو العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية".

وسنتناول في هذا المؤلف أدلة الفقه بشيء من الاختصار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015