¤جميل محمد مبارك£بدون¥دار الوفاء - مصر¨الأولى¢1408هـ€أصول فقه¶ضرورات وضرر
خاتمة
بعد هذه الجهود التي بذلتها في إخراج هذا البحث على الصورة التي أرجو أن يحصل بها على بعض الرضى، أعرض أمام القارئ النتائج الأساسية التي أوصلتني إليها تلك الجهود:
1ـ بينت أن الشريعة الإسلامية مبنية على إزالة الضرورة عن الخلق، لأن الشريعة جاءت لمصالحهم، ومن مصالحهم إزالة الضرورة عنهم.
2ـ تبين لي أن إزالة المشقة عن المكلف هو المعيار الذي تستند إليه الضرورة، وبينت نوع هذه المشقة التي تعتبر معياراً للضرورة.
3ـ بينت أن المجال الخصب لنظرية الضرورة هو الحاجيات والتحسينات أو المكملات للضروريات أو الحاجيات أو التحسينات.
4ـ سجلت أن أغلب صور المشقة لا ضابط لها في نفسها، وإنما المكلف هو فقيه نفسه فيها.
5ـ أكدت أن المشقة التي في التكاليف الشرعية عادة مقصود للشارع قصداً تبعياً، وليست مقصودة قصداً أولياً.
6ـ بينت أن التسبب في الضرورة لا يمنع إباحة إزالتها، وإن أثم المتسبب فيها.
7ـ أثبتُّ أن الضرورات تثبت بالقياس.
8ـ وضحت المعيار الأصولي الذي ينبغي الاستناد إليه فيما يباح بالضرورة وما لا يباح.
9ـ بينت أن حدود الضرورة وحكمها يختلفان باختلاف الأشياء المضطر إليها.
10ـ بحثت علاقة الضرورة بمصطلحات أصولية، كالمصلحة والاستحسان والرخص وسد الذرائع، لما لهذه العلاقة من أهمية كبرى في تفهم أسس نظرية الضرورة في الشريعة الإسلامية.
11ـ أزلت شبهة توهم أن الضرورة مخالفة صرفة للنصوص، وبينت أن الضرورة لا تخالف دليلاً إلا لتوافق دليلاً آخر أكثر جلباً للمصلحة ودفعاً للمضرة، ولم يبق للمتعلل بالضرورة في مخالفة النصوص متعلق يستند إليه.
12ـ أثبتُّ أن للضرورة ضوابط يجب أن تخضع لها، وهي ضوابط كفيلة بالفصل بين الضرورة الحقيقية والضرورة الوهمية، ولا بد لمن يفتي بالضرورة أن يتقيد بهذه الضوابط حتى لا ينزلق في فتواه ويفتي بالضرورة في غير محلها الصحيح، فيكون بذلك ممن يحرفون الكلم عن مواضعه.
ولعل القارئ يدرك أن البحث كله محاولة لوضع أسس وضوابط للتمييز بين الضرورة الشرعية النابعة من نصوص الشريعة وقواعدها، وبين الضرورة النابعة من الهوى ووهن العزيمة.
وسيجد القارئ نتائج أخرى أثناء قراءة البحث.
وفي الختام أبتهل إلى ربي سبحانه أن يجعلني من عباده المخلصين في علمهم وفي عملهم، وأن يزيدني علماً وتوفيقاً وسداداً، وأن يختم أيامي بما ختم به لعباده الصالحين، إنه سبحانه سميع مجيب.