وثقه ابن معين وغيره.
وقال البخاري: عنده مناكير، فأخذ أبو حاتم ينكر على البخاري لذكره أبا المنيب في الضعفاء.
وقال: هو صالح الحديث.
وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالمقلوبات.
وقال النسائي: ضعيف.
وقال أبو قدامة السرخسي: أراد أن يأتيه ابن المبارك فأخبر أنه روى عن عكرمة: لا يجتمع العشر والخراج فلم يأته /.
أبوتميلة، وعلى بن الحسن بن شقيق، عن أبي المنيب، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه: نهى (?) رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجلسين وملبسين، فأما المجلسان فالجلوس بين الشمس والظل، وأن تحتبى في ثوب يفضى إلى عورتك.
وأما الملبسان فأن تصلى في ثوب واحد لا يتوشح به، والآخر أن تصلى في سراويل ليس عليه رداء.
على بن شقيق، أخبرنا أبو المنيب، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق (?) ، فمن لم يوتر فليس منى، الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منى.
الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منى.
قال ابن عدي: هو عندي لا بأس به.
عن ابن جارية (?) : الدجال يقتله ابن مريم بباب لد، هذا رواية الليث، عن الزهري، عنه، فقال: عن عبد الله بن عبيد الله بن ثعلبة، لا ذكر له في تاريخ البخاري ولا ابن أبي حاتم، ولا روى عنه سوى الزهري، وفي علة الحديث أقوال عدة.
قال أحمد بن حنبل: أحاديثه مناكير، لا يعرف لا هو ولا أبوه.
وذكره ابن حبان في الثقات.