وأما حد الحلال:

[فـ] هو المطاق بالإذن شرعًا (?).

وقيل: التحليل إطلاق الفعل، لمن يجوز عليه المنع والحجر والتقييد، بالإذن.

وزيادة معنى على كونه مطلقاً (?) احترازاً عن فعل المجانين والبهائم، فإنه لا يوصف بالحل والحرمة (?) , لأنه لا إذن في حقهم ولا حجر. فأما أفعال الصبي العاقل-[فـ] هل يوصف بالحل والحرمة (?) والإباحة والندب؟

فأصحاب (?) الحديث قالوا: لا يوصف به؛ لأنه لا خطاب عليهم. ونحن نقول: يوصف فعل الصبي العاقل بالحل والإباحة والندب، لوجود الإذن (?) من الله تعالى في حقه - قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً واضربوهم عليها إذا بلغوا عشراً" (?)، لكن لا يوصف فعله بالحرمة، لانعدام خطاب النهي في حقه (?).

وأما حد المباح:

[فـ] قيل: ما استوى فعله وتركه في الشريعة. وهذا يبطل بفعل البهائم والمجانين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015