- وأما القاضي إذا قضى في المجتهدات لا ينقض قضاؤه. وكذا (?) إذا قضى في فصل مختلف فيه، وعنده أنه هو الصواب، لا ينقض قضاؤه - فنقول: لا باعتبار أنه مصيب بيقين, لأنه لا فرق بين اجتهاد القاضي وغيره، إلا أنه لا ينقض قضاؤه, لأنه يؤدي إلى الفساد، وهو المنازعة، والقضاء شرع لقطع المنازعة، حتى إنه إذا ظهر عند القاضي في المسألة بعينها اجتهاد آخر، نقض ذلك (?) في حق غيره، ولا ينقض ما مضى (?)، لما قلنا.

- وأما مسألة القبلة فنقول: ثم (?) لا نقول إن الواجب عليه في حالة التحري إصابة الكعبة، حتى إذا صلى مستدبر الكعبة (?) أظهر خطؤه بيقين، ولكن الشرع جعل القبلة في حالة الاشتباه، هو التوجه إلى أي جانب شاء، بقوله تعالى: "فأينما تولوا فثم وجه الله" (?)، إلا أن شرط التحري ثبت بالحديث وإجماع الصحابة, فصار جهة التحري قبلة شرعًا، يجب عليه التوجه إليها، عند الضرورة، قائمًا مقام التوجه إلى الكعبة في حالة الاختيار، بمنزلة التيمم: جعل طهوراً شرعًا بطريق الضرورة حالة العجز عن استعمال الماء، ثم من كان في السفر وعجز عن (?) استعمال الماء (?) بعد الطلب ميلا (?)، فتيمم وصلى، ثم ظهر أن الماء كان بقرب منه، فإنه لا يبطل الصلاة المؤداة بالتيمم - فكذلك ههنا (?) - والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015