و [كما] لو جاء النص (?) بزيادة عشرين سوطًا على الثمانين في حد القذف (2).

والثالث - أن يرد النص بزيادة في نفس العبارة متصلة بها, كزيادة ركعة على ركعتي الفجر، أو زيادة ركعة على ثلاث ركعات المغرب. أو يرد النص بزيادة شرط الطهارة عن الحدث (?) والجنابة في باب الصوم، ونحو ذلك.

ثم أجمع العلماء أنهما (?) لو وردا (?) بطريق القران، لا يكون (?) نسخاً، فلا يكون من باب الزيادة. كما ورد (?) في حد القذف الجلد (?) ورد الشهادة، فإن رد الشهادة ليس بزيادة ولا نسخ له للقران (?).

وكذا إذا وردا متعاقبين، وبينهما زمان، لا يصلح للنسخ (?).

فأما إذا وردا كل متعاقبين تعاقباً يجوز القول بالتناسخ في ذلك القدر من الزمان -[فقد] اختلفوا (?) فيه:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015