فعند بعضهم نسخ؛ لأن الحكم انتفاء جواز الصلاة بدوا وانتفاء كل حكم، بعد ورود الشرع، حكم شرعي، وقد تبدل هذا بالجواز من غير شرط.
وقال بعضهم: إن الحكم هو جواز الصلاة مع الطهارة، وبعد انتساخ الشرط (?) بقي الجواز، فلم ينته الحكم الأول - على ما نذكر.
وأما [الثالث]- نسخ الحكم:
- فنسخ كل الحكم كثير.
- وأما نسخ بعض الحكم، فهو (?) كالجمع بين الرجم والجلد (?)، في حق الزاني في ابتداء الإسلام، ثم نسخ الجلد وبقي الرجم.
- وأما الزيادة على الحكم الثابت بالنص، فنقول إنها أنواع:
أحدها - أن يكون حكمًا ثابتًا وله سبب معلوم، ثم ثبت حكم آخر (?) بسبب آخر بالنص، نحو: وجوب صوم شهر رمضان بعد وجوب الصلوات الخمس، ووجوب الزكاة بعد وجوب (?) صوم رمضان.
والثاني - أن يرد النص لإثبات حكم آخر بعين السبب الذي ثبت به (?) الحكم الأول، نحو: وجوب التغريب بعد وجوب الجلد في البكر على زعم أصحاب الشافعي رحمه الله. ونحو وجوب تحرير رقبة مؤمنة في كفارة القتل بعد وجوب تحرير رقبة مطلقة في كفارة اليمين والظهار.