ومنها [رابعاً]- ما قال القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله: إن استصحاب الحكم الثابت، مع تغير الحالة، قبل التأمل في أصول (?) الشرع، لمعرفة (?) الدليل المزيل وقبل طلبه، لا يكون حجة. ولكن الأصح أنه يكون حجة، لأنه ويتمسك بظاهر النص أو بظاهر القياس، وهو تمسك بدليل شرعي، فلا يبطل العمل به، باحتمال قيام الدليل المزيل، كمن تعلق بعموم النص: يكون تعلقه صحيحاً، ويكون حجة على الخصم، وإن لم يطلب دليل الخصوص، وإن كان احتمال الخصوص قائماً، لما ذكرنا - فكذا هذا (?)، والله أعلم.
ومنها (?) [خامساً]- أنه هل (?) على النافي دليل أم لا؟
أجمعوا أن من قال: لا أعلم لله تعالى (?) حكماً في هذه الحادثة، أنه لا يطاب منه الدليل، لأن الجاهل بحكم الله تعالى جاهل بدليله، وكمن جهل دليل شيء وأقر به، يكون طلب الدليل منه سفهاً. فأما إذا اعتقد وقال: أعلم أن حكم الله تعالى في هذه الحادثة نفي الوجوب، أو أعتقد أن لا حكم لله تعالى في هذه الحادثة من (?) وجوب فعل أو ترك، نحو أن يقول: إنه لا تجب الزكاة على الصبى والمجنون، ويدعي ذلك مذهباً ويدعو (?) غيره إليه - فهل عليه دليل إذا طالبه من يدعي الوجوب بدليل (?)