لا ينفي وجود علة أخرى، وهي القرابة المحرمة القطع. وفي الفرع: إن انعدمت إحداهما (?)، وهي البعضية، فلا (?) تنعدم الأخرى.

- وأما الثاني، وهو أن يكون الحكم ثابتًا بعلة متعينة (?)، ليس له علة أخرى، كضمان الغصب: لا يجب بدون الغصب، وحد السرقة: لا يجب بدون السرقة، فكان نفي الحكم، بنفى الغصب والسرقة، نفيًا (?) صحيحًا. ألا ترى إلى قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً} (?): لما كان التحريم لا يعرف إلا بالوحي، فينعدم عند عدم الوحى.

ومنها (?):

استصحاب الحال (?)

فيحتاج إلى:

تفسير استصحاب الحال.

وبيان أنواعه.

وبيان حكم كل نوع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015