لا ينفي وجود علة أخرى، وهي القرابة المحرمة القطع. وفي الفرع: إن انعدمت إحداهما (?)، وهي البعضية، فلا (?) تنعدم الأخرى.
- وأما الثاني، وهو أن يكون الحكم ثابتًا بعلة متعينة (?)، ليس له علة أخرى، كضمان الغصب: لا يجب بدون الغصب، وحد السرقة: لا يجب بدون السرقة، فكان نفي الحكم، بنفى الغصب والسرقة، نفيًا (?) صحيحًا. ألا ترى إلى قوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً} (?): لما كان التحريم لا يعرف إلا بالوحي، فينعدم عند عدم الوحى.
ومنها (?):
استصحاب الحال (?)
فيحتاج إلى:
تفسير استصحاب الحال.
وبيان أنواعه.
وبيان حكم كل نوع.