[8]
فنقول:
الفاسد منها أنواع (?):
منها - ما ذكرنا من قياس الشبه (?).
ومنها - ما ذكرنا من قياس الطرد من غير بيان الأثر (?).
ومنها - التعليل بالنفي. وهو وجهان: أحدهما فاسد، والثاني (?) صحيح.
- أما الأول، وهو أن يعلل لنفي الحكم، بنفي وصف من أوصاف المنصوص عليه.
وهو فاسد، لأنه يجوز أن يكون الحكم متعلقًا بوصف آخر غيره. وهذا في الحقيقة تعليل بعلة قاصرة. ويجوز أن يكون الحكم في النص ثابتًا بعلل.
ونظيره ما قال الشافعي رحمه الله فيمن ملك أخاه: لا يعتق عليه، لأنهما شخصان ليس بينهما بعضية، فلا يعتق أحدهما على صاحبه إذا ملكه، كابني العم. بخلاف الوالدين والمولودين، لأن ثمة بينهما بعضية. لأنا نقول في الولاد (?): العلة ثمة (?) ليست هي البعضية، ولو كانت علة،