وقال بعضهم، وقيل إنه قول الشافعي رحمه الله: إن انقراض العصر شرط (?) لانعقاد الإجماع، حتى يحل لواحد منهم أن يرجع قبل موت الباقين، ولكن لا يحل لأحد من أهل (?) العصر الثاني أن يخالفهم لوجود شرطه، وهو انقراض العصر الأول.
وجه قول من خالف:
- ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يرى التسوية في قسمة الغنيمة (?)، ولم يفضل من كان أسبق إسلامًا وأقدم عهداً، ولا من كان له فضيلة من العام وغيره، ولم يخالفه أحد في ذلك من الصحابة رضي الله عنهم. ثم لما صار الأمر إلى عمر رضي الله عنه خالفه فيه وفضل في القسم (?) لفضل السبق في الإسلام (?) والفضل في (?) العلم، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم، لأن الإجماع، وإن وجد منهم في زمن أبي بكر رضي الله عنه، لكن عصر الصحابة لم ينقرض بعد، لبقاء كثير من المجمعين، فيحل له المخالفة، ولا (?) ينعقد ذلك الإجماع حجة.
ولما روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن بيع أمهات الأولاد (?) فقال: كان رأيي ورأي أبي بكر (?) ورأي عمر أن لا يبعن، ثم رأيت